محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود (1).
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (2) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي محل آخر منه (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير بسائر الاسناد، وبين جملة من ألفاظ المتن في الموضعين اختلاف وكذا بينهما وبين ما في رواية الصدوق - رحمه الله - ففي محل الرواية بالطريق الأول (سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - وساق الحديث موافقا لما أورده الصدوق إلى أن قال - فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك). وفي موضع الرواية بالثاني (سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة - وساق بقية الحديث كما في الموضع الاخر إلى أن قال: - فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن عيسى - عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتى يمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه (4).