عندنا الان متفقة فيه ولكثرة أمثاله من المسامحات اللفظية كما تكرر التنبيه عليه يقل التعجب منه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص الشعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من قيامه، قال: لا ولكن يكون مستويا (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إ ذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: