وروى هذا الخبر في موضوع من الاستبصار (1)، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الاسناد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، 0 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟
فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزء عنه (2).
وعن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (4).
قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ وظاهر أن إلحاق التاء في قوله:
(وقعت) ليس على ما ينبغي، والقصة بضم القاف شعر الناصية وسيأتي في أواخر أخبار هذا الباب ما ينافي هذا الخبر وطريق الجمع حمل هذا على مرجوحية الاقتصار على بعض الجبهة إما بإرادة عدم المرجوحية من كلمة يجوز أو بحمل لفظ لا على إرادة نهي الكراهة لا التحريم أو النفي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض