فيه الطهارة، غاية الأمر أنه حيث تغيره عن صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعنى الأول، كما يحتمل عدمه فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود لأمكن جعله دليلا على الحكمين ولكن لم يأت الجواب على وفق لفظ السؤال، بل اقتصر فيه على بيان الحكم الذي لا شك في إرادته إما لشهادة قرينة بعدم القصد بالسؤال إلى غيره، وإما لمانع من بيان الحكمين، وعلى الاحتمالين لا يبقى للنظر إليه في حكم السجود وجه، ويتبين أن إيراده في أخبار السجود على خلاف ما ينبغي وإنما تركنا ذكر في كتاب الطهارة مع كونه بعد هذا التحرير موضعه لاتفاق كلمة الأصحاب على إيراده في هذا الباب فاقتفينا في ذلك أثرهم ليكون طلبه من مظنته وحقيقة دلالته ينكشف بالبيان.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمر كي النيسابوري، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا باس وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس (1) ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وعين المتن، وقد مر روايته أيضا بطريق الصدوق في جملة مسائل لعلي بن جعفر في باب المكان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال:
قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال:
نعم (3) وهذا الخبر مر أيضا بطريقي الصدوق والشيخ في أخبار المكان.