الا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله جل وعز فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله جل وعز فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبت الأرض إلا ما أكل أو لبس (2).
وعن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟
فكتب عليه السلام إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (3) وروى الشيخ صدر حديث هشام إلى سؤال العلة (4) وخبر حماد معلقين عنهما وطريقه في الفهرست إلى الأول جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن هشام وإلى الثاني ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، وجماعة عن حماد.
(هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 843 و 830. (3) - المصدر تحت رقم 833 وقوله: (طهراه) أي نظفاه لأنه لم يكن نجسا عرفا ولا شرعا، فان عظام الموتى أو العذرة إذا توقد تحت حجر الجص وان كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص، وفي الخبر اشعار بأن الجص يجوز السجود عليه، وقد مال إليه بعض الفقهاء كما يأتي من المؤلف رضوان الله تعالى عليه.
(4) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 133 و 132 و 136. (*)