وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز (1).
قلت: هكذا صورة الخبر بخط الشيخ في التهذيب وأورده في موضع آخر منه بهذه الصورة من خطه نقلته (وسأل داود بن يزيد، أبا الحسن الثالث عليه السلام من القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب يجوز) (2).
ورواه في الاستبصار (3) معلقا، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد وأورد المتن كما حكيناه أولا عن التهذيب، وكأن الفاضلين والشهيدين اقتفوا هذا الأثر فذكروا الخبر بعنوان رواية داود بن فرقد، وأثر هذا الاختلاف إنما يظهر لو كان علي بن مهزيار راويا له عن داود ظاهر الكلام يقتضي علمه بالسؤال والجواب، ووجه الاشكال على التقدير الاخر أن المذكور في كتب الرجال داود بن أبي يزيد وداود بن أبي زيد على اضطراب في اسم أبي الأخير وقرينة الحال دالة على أن المراد منه أحد الرجلين وأن الخلل واقع في تسمية الأب بل ربما تعينت إرادة الثاني باعتبار التصريح في الرواية الثانية بأبي الحسن الثالث عليه السلام فإن الأول لم يلق غير أبي الحسن الأول مع أبيه عليهما السلام على ما تفيده كتب الرجال ومن المستبعد جدا أن تكون الرواية متعددة، وأن المطلقة للأول مرادا فيها أبو الحسن الأول، والمقيد بالثالث الثاني. ثم إن كلا منهما موثق بشهادة الواحد ولكن الرواية الثانية ضعيفة على كل حال.
وروى الصدوق أيضا هذا الخبر عن داود ووقع في نسخ كتابه اختلاف في تسمية الأب بأحد الاسمين المشتملين على (يزيد) و (زيد) لا في (فرقد)، ووافق ما في ثانيه روايتي الشيخ من التصريح بأبي الحسن الثالث عليه السلام، وكذا