في صورة المتن إلا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التاء كما هو المناسب، ولا يخفى ما في التصريح بالرواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام من المنافاة للنسخة المتضمنة للفظ (يزيد) بعد الإحاطة بما ذكرناه وترجيح النسخة الأخرى بهذا الاعتبار يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطريق إلى صاحب الاسم محمد بن عيسى ين عبيد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب (1).
وروى الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق والمتن، إلا في قوله: (عليه كتاب) ففي بعض نسخ الكافي (كتابة) وهو أنسب إلا أن ترك التاء في بعضها قد يرجح بموافقته لكتابي الشيخ.
وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك - وساق الحديث (وسنورده في أخبار الصلاة في السفينة) إلى أن قال: - تصلي على القفر والقير وتسجد عليه (3).
قلت: ليس القفر بمعروف في العرف الان، ولم أجد له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا، ولا في كلام الأصحاب تفسيرا يعول عليه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال:
لا بأس به (4).