وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل حديث أورده قبل ذلك وصورة إيراده للحديثين هكذا: وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما بين قصاص الشعر ألي طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، وروى زرارة عنه مثل ذلك (5)، وحديث عمار من الموثق.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة (6).
قلت: هذا الخبر وقع في رواية الشيخ له خلل سبق له في كتاب الطهارة نظير في أخبار النفاس، وذلك أنه روى حديثا قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ثم قال: عنه، عن إبراهيم الخزاز، ومقتضى الظاهر والعادة المستمرة في مثله أن يكون ضمير (عنه)، عائدا إلى أحمد بن محمد، وهو لا يروي عن إبراهيم بغير واسطة فيصير الحديث منقطعا ولكن الممارسة بمساعدة سبق النظير المتضح حاله بشهادة الاستبصار كما مر بيانه تقضي بعود الضمير إلى علي بن الحكم وأن الاسناد مأخوذ بصورته من كتب أحمد بن محمد من غير التفات إلى تغييره ليكون إيراده واقعا على الوجه المناسب.
وعن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية ابن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (4).