ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).
وبالاسناد عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (4).
وروى الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام.
وروى حديثي الحلبي والفضيل معلقين (6) عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين.