شكه؟ قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1) ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه [إلى] الثنتين نهض فصلي ركعتين وتشهد وسلم (2).
والظاهر أن هذا الاسناد أيضا مبني على السند السابق وإن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل بالخبر الضعيف فإن احتمال الارسال في رواية الكليني بعيد جدا، وقد روى الشيخ ما عدا هذا الخبر من الأحاديث السالفة (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطرقها، وفي ألفاظ المتون اضطراب لا جدوى في التعرض لذكره وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اثنتين أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر