وتعليقه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى بساير السند.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال:
مستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد (2).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يرد في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات (3).
وأورد بعد هذا الحديث خبرا ضعيفا، يرويه عن علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال:
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل