قلت: هكذا صورة هذا الخبر في الكافي وهو مبني على إسناد الحديث الذي قبله كما هي عادته.
وروى الشيخ ذلك الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى ببقية السند ولم يتعرض للآخر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال: لي أبو الحسن عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين (2).
وقد مضى في احسان أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمن إعادة الصلاة من الوهم في الأولتين.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قال: قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم، قلت: فإنه لم يدر اثنتين هو أم في أربع؟
قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (3).
وروى الشيخ المسألة الأولى من هذا الخبر في موضع من التهذيب (4)، بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق وفي المتن: (أواحدة صلى أم اثنتين) وروى في الاستبصار الأولى والثانية، وكذا في موضع آخر من التهذيب (5) بوصل الاسناد