وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (2).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (3).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه، قال: يقضي كل ما فاته (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (5).
قال الشيخ - رحمه الله - الوجه في هذه الأخبار الحمل على الاستحباب. وذكر الصدوق بعد أن أورد الأخبار المتقدمة أن ما روي في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا الايجاب (6). وهذا الحمل لا بأس به.
وروى الشيخ حديث ابن سنان وخبر رفاعة في كتاب الصوم أيضا معلقا للأول عن النضر عن عبد الله بن سنان (7)، وللثاني، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وفي متنه (فقال: يقضيها) (8).