محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) (1).
ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار بيده أفركه بيدك وصل (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال إذا قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته (3) بالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته ما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت (4)، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه (5) حتى دخل وقت الصلاة، قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (6).