يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته (1).
وهذا الحديث أيضا إما مقيد بما علم من الأخبار السالفة أو محمول على التقية، إذ يعزى إلى بعض العامة ما يناسبه.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا، وما أحب أن يفعل (2).
قلت: هكذا صورة الاسناد في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب بخط الشيخ: (عن عبد الحميد، عن عبد الملك) ثم إن الالتفات في الحديث مقيد بما إذا لم يكن بكله لدلالة ما مر على الابطال به.
وعن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة (3).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل: فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية السند.