وإن لم تقو فمعذور، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لابد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد (2).
وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ علي بساط ولا بارية (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (4).
قال ابن الأثير: (العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العتق والعواتق).
وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (5).
محمد بن علي بطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقض