جملة من ألفاظ متنه اختلاف بينهما لا جدوى في التعرض لبيانه، ولكن ظهر لي في بعضها ترجيح أحد الكتابين وفي البعض الاخر رجحان غيره فتحصلت صورة المتن من الكتابين.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - احتج في التهذيب بهذا الخبر لاستحباب التكبيرات حيث جوز فيه الاقتصار على الثلاث والخمس. وتبعه جماعة من المتأخرين، وقال في الاستبصار بعد إيراده مع خبر آخر بمعناه: الوجه في هاتين الروايتين التقية لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة وإجماع الطايفة المحقة (1) على ما قدمناه - يعني ما ورد من الأخبار بالسبع والخمس -.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، [والتكبير] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (2).
قلت: ما تضمنه هذا الخبر من كون التكبير سبعا في الأولى بعد القراءة خلاف المعروف بين أصحابنا وما وردت به الأخبار الكثيرة من أن تكبيرة الافتتاح إحدى السبع، وستري منها خبرا في المشهوري، ولا يتجه في ذلك الحمل على التقية حيث يعزى إلى جمع من العامة القول به، لأن الحكم بتقديم القراءة على التكبير في الخبر ينافيها.
وذكر العلامة في المنتهى بعد أن حكى خلاف العامة في عدد التكبير واحتجاجهم بجملة من الروايات أن الوجه عنده استحباب التكبير فجائز فيه