عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - الحديث - وقد مر في أخبار السجود (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (2) ورواه أيضا بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن (3).
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، [عن أبي الحسن عليه السلام] قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلي وهو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال:
يقوم وإن حنى ظهره (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الجماعة في السفينة (5).
محمد بن علي بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها (6).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (هامش) * (1) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 11.
(2) - التهذيب باب ما يجوز فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 45.
(3) - المصدر باب صلاة العراة تحت رقم 2.
(4) - المصدر باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات تحت رقم 14، وما بين المعقوفين ساقط من النسخ وموجود في المصدر.
(5) - المصدر الباب تحت رقم 7.
(6) - الفقيه تحت رقم 1324.
(*)