عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وفي المتن (قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت إنه ليس شئ موقت) - يعني في الكلام -.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1).
صحر: محمد بن علي بطريقه، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينه [ما]، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3).
قلت: بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر الحديث: (ثم يكبر التكبيرة الخامسة) فإنه لفظ التهذيب، وفي الاستبصار