محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلا بمنى يوم النحر (2).
وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب.
وهو حسن، ويقرب أن يكون صحة طريقة هذا الخبر مشهورية، لأن المعهود المتكثر في الأسانيد المتفرقة رواية أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد بواسطة البرقي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال صلاة العيدين فريضة، وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: الشمس وضحيها، وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (4).
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما