ولا قضاء عليه (1).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة (3).
وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: العيدان والجمعة (4).
ثم قال الشيخ - رحمه الله -: وروى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وقال: (في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل).
وأورد في الكتابين جملة من الأخبار غير نقية الطرق بمعنى خبر ابن سنان وجمع بينها وبين الخبرين السابقين وما في معناهما بأن المراد: ليس الصلاة فرضا إلا مع إمام.
ولا بأس به وتقريبه في خبر زرارة سهل فيراد من الصلاة المنفية فيه الصلاة المفروضة أو ثوابها.