وتر ليلتك - يعني في العيدين - إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم (1).
وبطريقه، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وإن نسي فلا شئ عليه، قال:
وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهران (3).
وبإسناده عن علي - يعني ابن مهزيار - عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة (4).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق؟ فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ قال: كم شئت إنه ليس بموقت - يعني في الكلام - (5).
وروى الكليني هذا الحديث (6) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين