يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وذكروا الله في أيام معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر (3).
وبالاسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة (4)، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات أنه (5) إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير (6).