الزيادة والنقصان، وهو وجه تأويل لا بأس به في هذا الموضع عند من يقول بالاستحباب، وأما على القول بالوجوب فينبغي أن يكون الوجه حمل الزايد على الاستحباب، وما رأيت من تعرض للكلام في خصوص هذا الخبر.
ثم إن للأصحاب اختلافا في تقديم التكبير على القراءة وتأخيره كما وقع في الأخبار التي أوردناها وغيرها وهو كثير يأتي منه خبر في المشهوري، وسايرها لا يخلو من ضعف في السند، وحمل ما تضمن التقديم على التقية لموافقته لمذهب العامة طريق قريب للجمع كما اختاره الشيخ - رحمه الله - وجمهور المتأخرين.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا، ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (1).
محمد بن علي ن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحب إلي (2).
وبالاسناد (3) عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى فأتي بطنفسة فأبى (4) أن يصلي عليها وقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء، ثم يضع جبهته على الأرض.
وبطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم سيئا، ولا تأكل يوم الأضحى سيئا إلا من هديك وأضحيتك (5)