عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يؤمي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟
قال: نعم يؤمي إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - وساق الحديث (وقد مر في باب الصلاة في السفر) إلى أن قال: إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان الجمال قال:
كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي بتوجهه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (3).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع (4).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل