صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه، يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما (1).
وروى الشيخ الأخبار الثلاثة الأول والأخير (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متن الثاني: (الذين يذكرون الله قياما، قال: الصحيح... إلخ).
وروى الأخير في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن علي بن إبراهيم بسائر السند، وفي متنه في الموضعين: (ولا يركعان ولا يسجدان) وفي موضع التعليق عن علي بن إبراهيم (رفعهما موجه) وكأنه تصحيف، والحزازة طاهرة في هذه العبارة على التقديرين.
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي (4).
ورواه الكليني (5) في جملة حديث مر في أخبار المكان.