يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال:
صلاته صلاة القائم (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطريقه المذكور.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس (3).
وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة ابن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء (5).
قلت: هذا الانقطاع الواقع في ظاهر إسناد هذا الخبر ناش من سهو الناسخين، وقد مر له نظير في كتاب الطهارة في أبواب غسل الأموات والسبب في ذلك تكرر لفظ (أبي عبد الله) حيث إن الرواية في مثله يكون عن أبي عبد الله عليه السلام والحديث مروي في كتابي الشيخ بهذه الصورة فكان الخلل سابق عليه.