ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال: إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل، وإن لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سألته عن مثل هذه المسألة رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول [و] تخوفت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على التعبير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله عليه السلام (3).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: لا بأس (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن