في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [فليفعل] وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي (1).
وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت أو التبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إن أبي كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام، أوما ترضى أن تصلي صلاة نوح؟ فقلت: بلى جعلت فداك، قال: لا يضيقن صدرك فإن نوحا قد صلى في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا؟ قال: بل قائما، قال: قلت: فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة، قال: تحر القبلة بجهدك (2).
وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطيع فجالسا، يجمع الصلاة فيها أراد ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه (3).
وقد أوردنا في أخبار السجود ما يناسبه من هذا الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله