ابن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟
فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟
فرخص في ذلك، وقال: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، وابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة