محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا (1).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة (2).
وروى الشيخ خبر محمد بن إسماعيل (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عنه.
وفي المتن: (سألته فقلت) وفيه (فإذا قرأت).
وروى حديث علي بن جعفر (4) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وفي المتن: (يلتقي السبع).
ورواه الصدوق أيضا (5) بطريقه عن علي جعفر، وفي المتن مخالفة لما في روايتي الكليني والشيخ وهذه صورته في كتابه: (وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان