وفي المتن اختلاف كثير يحوج إلى إيراده بكماله من رواية الشيخ وهذه صورته:
(إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء (1) ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة).
وروى الحديث الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال نعم (3).
قلت: ذكر الشيخ أن المراد بقوله في هذا الخبر: (يقضي القراءة) أنه يقرأ الحمد في آخر الصلاة لا أنه يقضي قراءة الركعة الأولى، ففي الكلام تجوز. وما قاله جيد فكان في القراءة أخيرا جبر لما فات أولا.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى