التسبيح في الأخريين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (1).
وقد مر هذا الخبر في باب القراءة مع نبذة من الكلام في تحقيق معناه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع (2).
قلت: يقوى في النفس أن هذا الحديث هو الذي مضى بطريق الصدوق ورواه الكليني والشيخ في الحسن وأنه سقط من آخره حكم ما يجهر فيه بسبب من الأسباب المعهودة كثيرا في مثله، فلا يكون بينه وبين ما تضمن الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع تناف، وقد احتمل الشيخ هذا في الاستبصار (3) ثم قال: ويجوز أن يكون المراد إذا سمع القراءة مثل الهمهمة فإن ذلك يجزيه أيضا، وحاصله حمل السماع المنفي على سماع خاص وهو الذي يتميز فيه الكلام فلا ينافي اشتراط ما هو دون ذلك كما سيجئ في بعض الأخبار من الاكتفاء بسماع الهمهمة، وعلى هذا الوجه اقتصر في التهذيب وفيه تكلف أو تعسف، والاحتمال الأول أظهر ولو قطع النظر عنه فأي مانع من تخصيص عموم الخبر بما دل على القراءة في الجهرية مع عدم السماع كما يخصص به عموم حديث البعث على غير الفطرة ليضطر إلى هذا التأويل العجيب، وحيث إن احتمال إرادة الندب من الأوامر الواردة عن الأئمة صلى الله عليه وسلم مساو لاحتمال الوجوب كما أشرنا إليه فيما سلف وبيناه في موضعه، فالجمع أسهل وطريقه واضح لا يحتاج إلى الشرح.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب