عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان عن جيل بن دراج، وفي المتن: (عن رجل صلى) وهو أنسب، وفيه:
(فقال: يتم) - الحديث.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (2).
وعنه، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟
فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم