وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع (1).
ورواه الشيخ (2) باسناده عن سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
ورواه أيضا (3) باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر وفي المتن (أو التكبير).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها - الحديث (4). وقد مضى في كتاب الطهارة وبينا ما في إسناده من النقيصة (5).
والذي يتحصل من هذه الأخبار في إمامة المرأة هو المنع منها في المكتوبة والجواز في النافلة وصلاة الجنازة على إشكال في حكم النافلة من حيث الشك في عمومه أو رجحان عدمه بمخالفته للمعروف بين الأصحاب، ومن استبعاد