وله في الجملة وجه، غير أن في المقام نوع إشكال من حيث تعاضد هذه الأخبار على ما في بعضها من قصور السند وفي بعض من خفاء الدلالة والشك في وصول المنافي لها من الأخبار إلى رتبة المعارضة، وحله لا يكاد يخفى على من عرف مقتضى القواعد في مثله فلا نطيل بتقريره.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1).
ورواه الكليني في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه... إلى آخر الحديث (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (وقد ركع، وإن رفع) كما في رواية الصدوق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (4).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام (5).
وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن