ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟ قال:
لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في كتابي الشيخ، وعندي أنه ناقص لأن الحسين بن سعيد لا يعهد له رواية عن حماد بن عثمان بغير واسطة ولكن الغالب في ذلك توسط ابن أبي عمير. وفضالة أو فضالة أو صفوان، ومقتضى ما أشرنا إليه غيره مرة من أن السبب في إسقاط الوسائط مخصوص بمن يكثر الرواية عنه أن يكون الساقط هنا أحدهم فلا يقدح هذا النقصان في صحة الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في النقصان في حاجته إن أحب (4).
وروى الصدوق هذا الحديث (5) بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، لكنه زاد في السند (عن زرارة) وفي بعض نسخ كتابه عن أبي جعفر عليه السلام وهو يناسب هذه الزيادة، وفي بعضها كما ذكر الشيخ، ويقوى في النفس ترجيحه وأن الرواية