أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة (1).
قلت: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن النهي عن الدخول بعد ركوع الامام على إرادة المرجوحية بحيث لا يحصل بذلك فضيلة الجماعة في تلك الركعة وإن كان مجزيا لو فعله، ويحمل قوله في الخبر الأخير: (إذا أدركت التكبيرة فقد أدركت الصلاة) على إدراك فضيلتها في جميع الركعات.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (2).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد رخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي حتى لحق بالصفوف (3).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (4) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وقال في المتن: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر - إلى أن قال: - فركع وحده وسجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف.
ورواه الشيخ (5) في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد الذي أوردناه له، والمتن موافق لما في الكافي إلا في قوله: (ودخل) فذكره بغير واو.