عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، قلت: فإنه يشهد علي بالشرك، قال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت إليه فأبى أن يرخص لي، قال:
فقلت له: أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، وقال: إن عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فأنصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الآية فأنصت علي عليه السلام أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي عليه السلام ثم قال: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ثم أتم الشورة ثم ركع (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية والخوف.
وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فأنصت للقراءة (2) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (3).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها (4).
وهذان الخبران أوضح دلالة من السابق وقد حملهما أيضا على حال التقية