مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (1).
ورواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار بسائر الاسناد (2).
محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟
قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار (3).
وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (4).
وقد أوردنا هذا الخبر في باب الأذان والإقامة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال:
فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا (5).