قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة، ثم قال: فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (1).
وقد مضى في هذا الباب طريقه إلى عبد الله بن سنان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم (2).
قلت: ربما يستغرب هنا تشهد المحدث فيتوهم عود ضمير يتشهد على غيره ولا معنى له بل الضمير في الأفعال الثلاثة عايد على المحدث وتشهده والحال هذه على جهة الاستحباب ولا بعد فيه، ولكنه غير معهود في كلام الأصحاب.
محمد بن علي بطريقه، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال:
يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان (3).
وأورد الشيخ هذا الخبر في الاستبصار (4) معلقا، عن جميل، عن زرارة، وطريقه في الفهرست إلى أصله: الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين،