أن يقال إن نسخ الجلد بالرجم إنما كان بقرآن نسخ رسمه، وهو ما روي عن عمر أنه قال (كان فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله (1).
ولا يمكن أن يقال إن ذلك لم يكن قرآنا بما روي عن عمر أنه قال (لولا أنني أخشى أن يقال: زاد عمر في القرآن ما ليس منه لكتبت: الشيخ والشيخة إذا زنيا على حاشية المصحف (2) وذلك يدل على أنه لم يكن قرآنا لأنا نقول: غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف والقرآن لنسخ تلاوته، وليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا.
فإن قيل (الشيخ والشيخة) لم يثبت بالتواتر، بل بقول عمر، ونسخ المتواتر بالآحاد ممتنع على ما يأتي، وسواء كان ذلك قرآنا أو سنة.