ولقائل أن يقول: أما قصة أهل قبا فمن أخبار الآحاد، ولا نسلم ثبوت مثل هذه القاعدة به. كيف وإنه يحتمل أن يكون قد اقترن بقوله قرائن أوجبت العلم بصدقه من قربهم من مسجد رسول الله (ص)، وسماعهم لضجة الخلق في ذلك فكان نازلا منزلة الخبر المتواتر (1).
وأما تنفيذ الآحاد للتبليغ فإنما يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد وما لا فلا (2).
وما ذكروه من المعنى الأول فحاصله يرجع إلى قياس النسخ على التخصيص، وهو إنما يفيد في الأمور الظنية، فلم قالوا إنما نحن فيه من هذا القبيل (3).
كيف والفرق حاصل، وذلك أن النسخ رفع لما ثبت بخلاف التخصيص على ما سبق معرفته (4) فلم قالوا بأنه إذا قبل: خبر الواحد فيما لا يقتضي الرفع لما ثبت يقبل في رفع ما ثبت.
وأما المعنى الثاني، فلا نسلم صحة نسخ القرآن بخبر الواحد على ما يأتي.