الاحكام - الآمدي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
وأما الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين الأول: أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المنكر، ولهذا يقال رجال من الرجال، ولا عكس، وعند ذلك، فالجمع المعرف إما أن يكون مفيدا للاستغراق، أو للعدد غير مستغرق، لا جائز أن يقال بالثاني، لان ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه، والأول هو المطلوب.
الثاني: أنه يصح تأكيد بما هو مفيد للاستغراق، والتأكيد إنما يفيد تقوية المؤكد، لا أمرا جديدا، فلو لم يكن المؤكد يفيد الاستغراق، لما كان المؤكد مفيدا له، أو كان مفيدا لأمر جديد، وهو ممتنع.
وأما النكرة المنفية، كقوله لا رجل في الدار أو في سياق النفي كقوله ما في الدار من رجل فإن القائل لذلك يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما، وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا زيد وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا، كما ورد قوله تعالى: * (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) * تكذيبا لمن قال ما أنزل الله على بشر من شئ وكل ذلك يدل على كونها للعموم، ولأنها لو لم تكن للعموم، لما كان قولنا لا إله إلا الله توحيدا، لعدم دلالته على نفي كل إله سوى الله تعالى.
وأما الإضافة، كقوله: أعتقت عبيدي وإمائي فإنه يدل على العموم، بدليل لزوم العتق في الكل، وأنه يجوز لمن سمعه أن يزوج من أي العبيد شاء، وأن يتزوج من الإماء من شاء، دون رضى الورثة، وكذلك لو قال العبيد الذين هم في يدي لفلان صح الاقرار بالنسبة إلى الجميع، ولولا أن ذلك للعموم، لما كان كذلك.
وأما الجنس إذا دخله الألف واللام، ولا عهد فإنه للعموم لأربعة أوجه:
الأول: أنه إذا قال القائل رأيت إنسانا أفاد رؤية واحد معين، فإذا دخلت عليه الألف واللام، فلو لم تكن الألف واللام مفيدة للاستغراق، لكانت معطلة لتعذر حملها على تعريف الجنس، لكونه معلوما دونها، وهو ممتنع.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه 3
2 الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب 10
3 الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ 12
4 المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا 14
5 إفادة المتواتر العلم 15
6 هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري 18
7 خبر التواتر لا يولد العلم 23
8 شروط المتواتر 25
9 كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره 29
10 إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ 30
11 اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد 31
12 خبر الواحد العدل هل يفيد العلم 32
13 إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه 38
14 إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه 40
15 إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ 41
16 مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا 45
17 الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا 51
18 شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا 71
19 مجهول الحال غير مقبول الرواية 78
20 بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه 83
21 هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد 85
22 الجرح والتعديل دون ذكر سببهما 86
23 إذا تعارض الجرح والتعديل 87
24 الجمهور متفقون على عدالة الصحابة 90
25 الخلاف في مسمى الصحابي 92
26 كيفية الرواية من الصحابي وغيره 95
27 قول الصحابي قال رسول الله كذا 95
28 قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا 96
29 قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا 97
30 قول الصحابي من السنة كذا 98
31 قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ 99
32 الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني 103
33 إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه 106
34 إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة 108
35 إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه 111
36 خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى 112
37 إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ 115
38 خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه 116
39 خبر الواحد فيما يوجب الحد 117
40 خبر الواحد إذا خالف القياس 118
41 الخلاف في قبول الخبر المرسل 123
42 ما يتعلق بالنظر في المتن 130
43 ما يشترط فيه الكتاب والسنة والاجماع دلالة المنظوم - الأمر ما يطلق عليه الأمر حقيقة - حد الأمر 130
44 الصيغة الدالة على الأمر 141
45 مقتضى صيغة الأمر 142
46 ما صيغة الأمر حقيقة فيه 144
47 شبه القائلين بالوجوب الخ 146
48 الأمر العري عن القرائن 155
49 الأمر المعلق بشرط 161
50 الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور 165
51 الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده 170
52 الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء 175
53 ورود صيغة (افعل) بعد الخطر 178
54 إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ 179
55 الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ 182
56 إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ 183
57 الأمر ان المتعاقبان 184
58 الأمر ان النهي 187
59 النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا. 188
60 النهي عن الفعل لا يدل على صحته 192
61 النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما 194
62 العام - والخاص 195
63 بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم 195
64 العموم من عوارض الألفاظ 198
65 معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا 200
66 أقل الجمع 222
67 العام بعد التخصيص 227
68 صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى 232
69 إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ 237
70 اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا 241
71 نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور 247
72 المقتضي لا عموم له 249
73 الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا: 251
74 الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها 252
75 قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر 255
76 إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه 256
77 اختلفوا في دلالة المفهوم 257
78 اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف 258
79 إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة 260
80 خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا 263
81 كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر 265
82 العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث 269
83 اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة 270
84 ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه 272
85 الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه 274
86 المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة 278
87 خلاف العلماء في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) الآية 279
88 اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح 280
89 تخصيص العموم 281
90 بيان معنى التخصيص 281
91 اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه 282
92 الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها 283
93 أدلة تخصيص العموم 286
94 الأدلة المتصلة 286
95 الاستثناء 286
96 معنى الاستثناء وصيغة وأقسامه 286
97 شروط صحة الاستثناء 289
98 اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس 291
99 اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق 297
100 الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء 300
101 الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات 308
102 التخصيص بالشرط 309
103 التخصيص بالصفة 312
104 التخصيص بالغاية 313
105 التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي 314
106 جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 318
107 تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين 321
108 جواز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن 321
109 جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة 322
110 لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع 327
111 جواز تخصيص العموم بالمفهوم 328
112 تخصيص العموم بفعل الرسول 329
113 تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ 331
114 مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا 333
115 إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام 334
116 إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له 335
117 اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا 336
118 اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس 337