ذكروه في رده.
الوجه الثاني: أن الاحكام الأولية وإن اختصت - تبعا لأدلتها - بالمعنونات الواقعية، إلا أن القطع بحرمة شئ موجب لحدوث مفسدة فيه تقتضي حرمته بعنوان ثانوي، كما أن القطع بوجوب شئ يوجب حدوث مصلحة فيه تقتضي وجوبه بعنوان ثانوي أيضا.
وفيه: أن حدوث ملاك ملاك مغاير للملاك الواقعي بسبب القطع بالحكم الشرعي إن كان يعم القطع المصيب للواقع لزم تعدد التكليف في مورد الإصابة، ولا يظن من أحد الالتزام بذلك. بل يلزم التسلسل في الأحكام الشرعية، إذ كل قطع محدث للحكم تبعا له وموجب للقطع به إلى ما لا نهاية.
وإن كان مختصا بالقطع غير المصيب للواقع فهو يشكل..
أولا: بأنه وإن كان ممكنا ذاتا، إلا أنه محتاج إلى دليل تعبدي خاص مفقود في المقام، بل قام الدليل على عدمه، لرجوعه للتصويب المنسوب للمعتزلة، الذي قام الاجماع عندنا على بطلانه، خصوصا في مورد خطأ القطع، لا الطريق أو الأصل الشرعيين المستتبعين للحكم الظاهري، ولا سيما في مورد الخطأ في الموضوع.
وثانيا: أن الحكم المذكور لا يقتضي استحقاق العقاب، لعدم العلم به، إذ المفروض حصول القطع له بثبوت حكم العنوان الأولي المفروض عدمه، وعدم التفاته إلى خطأ قطعه، ليعلم بثبوت الحكم الثانوي له.
ومنه يظهر أنه لا أثر لجعل الحكم المذكور وإن تم ملاكه، لعدم صلوحه للداعوية بعد امتناع الاطلاع على موضوعه.
نعم، لو كان التجري في مورد خطأ الامارة أو الأصل لكان لاستحقاق العقاب لأجل الحكم الثانوي الثابت فيه - بناء على التصويب - وجه، لان احتمال خطأ الأصل أو الامارة موجب للعلم التفصيلي بثبوت التكليف في موردهما، إما