المعنى للباحث نفسه في مثل ذلك ولو بضميمة ذكرهم له، ولا سيما مع كون الوجه المذكور لا يقتضي غالبا تعيين المعنى بوجه تفصيلي، بل إجمالي، وإنما المهم حجية قولهم في الثاني لو فرض خبرتهم، لصعوبة تمييزه على الباحث نفسه، كما لا يخفى.
هذا، مع أن التأمل في ما سبق منا وفي غيره يمنع من الوثوق باللغويين بنحو يدرج خبرهم في خبر الثقة. فتأمل جيد.
الثالث: أنه لو لم يرجع لقول اللغويين لزم انسداد باب العلم باللغة، إذ الغالب انحصار معرفة أصل المعنى إجمالا أو خصوصياته تفصيلا بالرجوع لهم، ومع انسداد باب العلم يتعين التنزل للظن الحاصل من قولهم.
وفيه.. أولا: أنه لا أثر لانسداد باب العلم باللغة إلا من حيث إفضائه إلى انسداد باب العلم في غالب الأحكام الشرعية، وهو لا يلزم في المقام، لقلة الأحكام المتعلقة بالمفاهيم المجملة التي لا يتسنى للفقيه تشخيص ظهور الأدلة المتعرضة لها بنفسه ولو بمعونة الرجوع لهم، فلا يلزم من الرجوع للأصول فيها مخالفة قطيعة، فضلا عن الخروج عن الدين، كما لا يلزم من الاحتياط فيها الحرج، فضلا عن اختلال النظام، كي يتعين معه الرجوع للظن حكومة أو كشفا.
وثانيا: أنه لو تم اقتضى الاكتفاء بكل ظن، لا بخصوص ما يحصل بقول اللغوي. إلا أن يكون هو المتيقن مع فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد. وهو غير ظاهر.
وثالثا: أن ما عرفت من الاشكال في خبرة اللغويين والثقة بهم يمنع من حصول الظن بقولهم.