ناشئا منه من دون تقصير من المكلف.
ودعوى: أنه لا يقبح الاعتماد على القرائن التي من شأنها الوصول إلى جميع من قصد إفهامه وإن اختفت بسبب المكلفين أنفسهم، إذ لا يجب على الشارع إلا حفظ الواقع بالطرق المتعارفة.
لو تمت لا تنافي حجية الظهور بمقتضى فرض تعهد المتكلم به في حق كل من قصد إفهامه، لرجوعه إلى ظهور حال المتكلم في عدم الاعتماد على القرائن المختفية، فاختفاؤها خلاف فرض ظاهر تعهده وإن لم يقبح منه التعهد المذكور، وهذا بخلاف اختفاء القرينة في حق من لم يقصد به بالافهام، فإنه لا ينافي ظهور حال المتكلم ولا تعهده.
وبالجملة: احتمال اختفاء القرائن مع فرض قصد المتكلم تفهيم كل أحد كاحتمال تعمد المتكلم بيان خلاف الواقع لمصلحة ملزمة لا ينافي حجية الظهور، وأما ما ذكره المحقق القمي قدس سره من انحصار أصالة عدم القرينة باحتمال الغفلة، فهو على الظاهر لبيان سقوط الظهور مع احتمال اختفاء القرينة من دون تعهد من المتكلم، لا لبيان سقوطه مطلقا حتى مع تعهده. فلاحظ.
وأما ما ذكره في الاخبار فهو غير ظاهر في أكثر الاخبار، وهي التي يرويها المخاطبون بها، لان نقلها مبني على بيان المضمون لأجل العمل به والرجوع إليه، لا لمجرد نقل اللفظ، فيكون الناقل متعهدا بالمضمون، فيلزمه التعرض لجميع ما هو الدخيل فيه من قرينة حالية أو مقالية.
ولذا كان الظاهر أن اختلاف النسخ بالزيادة والنقصان إذا كان موجبا لاختلاف المضمون لحقه حكم التعارض، لان ظاهر من لا يروي الزيادة عدم وجودها، فيعارض ناقلها.
وعليه فاحتمال عدم وصول القرينة الحاصلة للمخاطب المقصود بالافهام ناشئ من احتمال غفلة المخاطب عنها في مقام تلقي المضمون من