فإن الموصوف إما أن يكون كليا أو جزئيا، فإن كان الموصوف كليا وكان الوصف أخص منه مطلقا أو من وجه فمرجع التوصيف حينئذ للتقييد، وتضييق دائرة الموصوف بحيث يعد المؤلف من المقيد والقيد مفهوما واحدا، وماهية خاصة مغايرة لماهية المقيد وحده وماهية القيد وحده.
نعم لو كان الوصف مساويا للموصوف الكلي فلا يتصور التقييد والتضييق حينئذ، بل يكون هذا الوصف إخبارا توضيحيا لا قيدا احترازيا.
وإن كان الموصوف جزئيا فلا يتصور فيه التقييد والتضييق لعدم سعته وتعدد حصصه، بل يرجع وصفه للاخبار بأنه واجد للوصف الكذائي.
فإن قلت: يصح تقييد الجزئي بلحاظ حاله لا بلحاظ ذاته، فإن حاله مطلق ذو حصص متعددة فيصح تقييده بلحاظه.
قلت: هذا خارج عن محل الكلام، فإن مورد كلامنا في تقييد الجزئي وعدم تقييده، وأما حال الجزئي فهو كلي طبيعي يتصور فيه التقييد والتضييق، إلا أن تقييده لا يعد تقييدا للجزئي.
وما ذكرناه من الفرق بين عنوان التوصيف التقييدي والتوصيف الاخباري هو المطابق للارتكاز العرفي المعول عليه عند الفقهاء، ولذلك ذكر الفقهاء بأن البائع لو قال: (بعتك الحنطة العراقية) ثم دفع للمشتري حنطة أخرى فالبيع صحيح، وعلى البائع دفع المصداق الحقيقي للمبيع، فإن المبيع - بعد التوصيف التقييدي - له حصة خاصة لا تنطبق على ما دفع للمشتري، فعلى البائع تسليم مصداقها الواقعي.
وأما لو قال البائع: (بعتك هذه الحنطة العراقية) فمرجع الوصف حينئذ للاخبار والالتزام الضمني بأنها عراقية، لا للتقييد لعدم كون الموصوف كليا قابلا للتقييد، فالوصف في الحقيقة التزام آخر في ضمن الالتزام بأصل البيع، ومع تخلف الوصف لا يكون البيع باطلا لبقاء الالتزام الأول بأصل البيع،