هو كذلك في أصالة عدم القرينة (فإذا) كان الغالب خلو البشرة عن وجود ما يمنع عن وصول الماء إليها، فعند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح يلحق المشكوك بالغالب (ولذا) نمنع بنائهم على الاخذ بالأصل المزبور في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة كما في بعض ذي الصنايع، كالبناء المباشر للجص والطين والمستعمل للزفت والقير لاصلاح الحياض (ومع الاغماض) عن ذلك يمكن ان يقال: انه من استصحاب بقاء الماء المصبوب على محال الوضوء أو الغسل على وصف الجريان على البشرة (أو من باب) اندراج مثله في خفاء الواسطة، كما يؤيده عدم تعديهم إلى صورة الشك في حاجبية الموجود (والا) فعلى فرض كونه من باب العمل بالمثبت فلا يفرق بين صورة الشك في وجود الحاجب وبين صورة الشك في حاجبية الموجود (ولكن) التحقيق ما ذكرناه أولا من كون الأصل المزبور أصلا عقلائيا برأسه مدركه الغلبة النوعية (ومنها) أصالة عدم تحقق الرد من المالك في عقد الفضول المانع عن اضافته إليه بالإجازة، حيث إن بنائهم على التمسك بالأصل المزبور عند الشك في رد المالك إياه قبل اجازته، مع أنه مثبت بالنسبة إلى إضافة العقد إليه بالإجازة (وفيه) مضافا إلى امكان دعوى كون الأصل المزبور قاعدة عقلائية برأسها قد أمضاها الشارع في أمثال المورد، نمنع كونه من باب المثبت، بل انما ذلك من جهة اندراج المورد في الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، حيث إن كل عقد صادر من الفضول يصح ويضاف إلى المالك بإجازته إياه إذا لم يسبقها رده، فكان القيد العدمي محرزا بالأصل والباقي بالوجدان فتدبر.
(ومنها) استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون الغد يوم العيد، حيث إن بنائهم على التمسك بالأصل المزبور لاثبات كون الغد يوم العيد وترتيب احكامه عليه من الصلاة والغسل والفطرة، مع أن الأصل المزبور غير مثبت لذلك، بل ولا لكون اليوم المشكوك فيه من رمضان ليترتب عليه وجوب الصوم، لان كون الزمان المشكوك فيه من رمضان وكون غده يوم العيد وأول شوال من مفاد كان الناقصة ولا يثبت مثله بأصالة بقاء رمضان أو عدم دخول هلال