تعبدا، أو كون التعبد بكشف اللازم من لوازم التعبد بكشف الحياة، ولكنهما من الأغلاط (إذ الأول) منهما ظاهر (الثاني) أيضا كذلك لعدم الملازمة بين التعبد بكشف الملزوم، والتعبد بكشف اللازم (فلا محيص) حينئذ من ابداء الفرق في حجية مثبتات الطرق والامارات دون الأصول بما ذكرناه من اشتمال كل من الطرق والامارات على حكايات متعددة كل واحدة منها في عرض الأخرى مشمولة لتعبد مستقل بخلاف مفاد الأصول كالاستصحاب، فإنه لا يشمل الا ما هو متيقن سابقا ومشكوك لاحقا.
بقى التنبيه على أمور: (الامر الأول) ان ما ذكرنا من عدم اعتبار مثبتات الأصل انما هو فيما يلازم المستصحب واقعا من الأمور العقلية وما يترتب عليها من الآثار الشرعية (واما) الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، فهي مما يترتب قهرا لثبوت موضوعها وجدانا، كوجوب الإطاعة في الاحكام، فإذا كان المستصحب حكما شرعيا يترتب باستصحابه جميع ماله من الأثر شرعيا كان أم عقليا، كوجوب الإطاعة عقلا ووجوب تحصيل مقدمته وحرمة ضده وفساده إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده، بل ذلك غير مرتبط بباب المثبت، لان مورد الكلام في المثبت اللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعا، والاشكال فيها انما كان من جهة عدم احراز موضوعها ولو تعبدا بمعونة التنزيل الجاري في المستصحب، وأين ذلك ولوازم الامر الظاهري المتحقق بالوجدان كما هو ظاهر (من هذا القبيل) باب تطبيق الكليات على الجزئيات كما في استصحاب الاحكام الكلية الثابتة لموضوعاتها، حيث إن تطبيقها على مواردها يكون من شؤون العقل ولا يرتبط مثل هذا التطبيق العقلي بباب المثبت (وحينئذ) فلا مجال لمقايسة مثل هذه الآثار العقلية باللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعا إزاحة شبهة، قد يورد على ما ذكرنا من ترتب الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، بأنه يصح ذلك على مسلك ارجاع التنزيل في لا تنقض إلى جعل المماثل (والا) فعلى مسلك ارجاعه إلى مجرد الامر بالبناء على وجود الأثر لا إلى جعل حقيقة فلا